منتديات الهملة الشاملة


:: تغطية مصورة للعزاء المركزي لـ مد... [ آخر الردود : محمد الحلو - ]       »     ابو سلام (علي جواد) [ آخر الردود : عبد الله مكي - ]       »     مواكب العزاء في محرم الحرام لعام 14... [ آخر الردود : بحر الهموم - ]       »     ابنكم رجع الى احضان قريته الحبيبة س... [ آخر الردود : بحر الهموم - ]       »     تلفزيون البحرين ليلة التاسع وشتم ال... [ آخر الردود : بحر الهموم - ]       »     اني انا الأكبر صالح الدرازي 1428بن ... [ آخر الردود : مجهول غريب - ]       »     بل هم احياء صالح الدرازي كزكان 5محر... [ آخر الردود : مجهول غريب - ]       »     حادي الضعن صالح [ آخر الردود : مجهول غريب - ]       »     صالح الدرازي من ساحل العاج [ آخر الردود : مجهول غريب - ]       »     صالح الدرازي لاتنتظر محرم 1430 [ آخر الردود : مجهول غريب - ]       »    


العودة   منتديات الهملة الشاملة > المنتديات الرئيسية > :: المنتدى الإجتماعي والسياسي و الاخباري ::

:: المنتدى الإجتماعي والسياسي و الاخباري :: كل ما يخص قضايا البحرين المحلية السياسية والاجتماعيه او العالمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-14-2008, 03:57 PM
مميز البحرين مميز البحرين غير متصل
:: هملاوي جديد ::
 


Icon42 دعوى مطر ضد رئيس مجلس الوزراء (الدوائر الانتخابية

لدى عدالة المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الإدارية الموقرة

لائحة دعوى
مقدمة من : مـــطـــر إبــــراهيم مـــطــر الـمـدعـي
وكيــــــله: المحامي عبد الله الشملاوي
ضــــــــــــد : رئيس مجلس الوزراء بصفته المدعى عليه
ويمثلـــه دائــــرة الشــئـون القـانونية

أولاً : الوقائع :
1. بتاريخ 21 أغسطس 2002 م صدر المرسوم الملكي رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب ، ونشر بذات اليوم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2544 .
2. بتاريخ 25 نوفمبر 2006 م أجريت الانتخابات العامة لمجلس النواب وفقاً للأمر الملكي رقم 21 لسنة 2006 بشان تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب .

ولما كان المدعي ناخباً بالدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية وفقاً للثابت من عنوان المدعي الثابت في بطاقته السكانية ، ووفقاً لما تشير إليه الجداول والرسوم الملحقة بالمرسوم رقم 26 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه ، وقد مارس حقه في الانتخاب ، إلا أنه ونظراً للترسيم الغير منضبط للدوائر الانتخابية وفقاً للمرسوم رقم 29 لسنة 2002 ، فإن المدعي قد لحقه الحيف في استعماله لحقه في الانتخاب ، إذ أن الترسيم الغير منضبط للدوائر الانتخابية قد انتقص من حق المدعي في إيصال من يراه لمجلس النواب .
ولما كان المدعي مازال مقيماً في نفس الدائرة ، ولسنوات لاحقة أيضاً ، فإنه يطعن على المرسوم رقم 29 لسنة 2002 المشار إليه للأسباب المبنية في هذه اللائحة .

ثانياً : أسباب وأسانيد الدعوى :
1 ) العوار في ركن المحل :
لما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن لكل قرار إداري – ومن بينها المرسوم محل الدعوى – محل ، أي أثر ينجم عن القرار ، ويترتب عليه ، وهو كما ورد في قضاء المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه : المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه .
وإذ يشترط في محل القرار الإداري أن يكون ممكناً وجائزاً ، وجواز محل القرار الإداري في أن ألا يكون متعارضاً مع أحد مصادر المشروعية ، ومن بينها القواعد العامة للقانون .
وبإعمال ما تقدم على القـرار موضوع الطعن ، فإن المرسوم قد صدر مشوباً بعيب في محله ، ذلك أن ترسيم الدوائر الانتخابية الذي مارسته السلطة التنفيذية من خلال المرسوم قد جاء بمعايير غير منضبطة وبصورة غير مدروسة الأمر الذي يجعل من المرسوم مخالفاً للمبادئ العامة للقانون ، والتي تعد أحد مصادر مشروعية القرار ، والتي يعتبر القرار الإداري بمخالفتها معيب في المحل ، ذلك أن القواعد العامة المستقرة في شأن ممارسة الحقوق السياسية هو أن تقوم السلطة التنفيذية وهي تمارس الصلاحية الموكلة لها من قبل المشرع في تنظيم ممارسة الناخبين لحقوقهم السياسية بطريقة منضبطة وقائمة على معايير لا تقيد هذه الحقوق أو تنتقضها ولا تفرغها من ثقلها أو من غايتها القائمة على ضمان تحقيق التمثيل النيابي المطابق لما عليه تعتقد به الهيئة الناخبة ، بحيث تفرز العملية الانتخابية صورة حقيقية لتوجهات هيئة الناخبين ، وهذه القواعد العامة المستقرة في ضمير العدالة لا تحتاج لنصوص تقررها ليبسط القضاء رقابته على مدى التزام السلطة التنفيذية بها ، بل أن الفقه والقضاء قد جريا على اعتبارها الإرادة الضمنية للمشرع ، وهي القواعد التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي ، حيث أن الديمقراطية في أصلها هي الانعكاس الحقيقي لتوجهات هيئة الناخبين .
والعوار الذي يحلق محل القرار موضوع الدعوى واضح بصورة لا لبس فيها ، إذ أن السلطة التنفيذية قد مارست سلطتها في رسم الدوائر الانتخابية دون الاستناد إلى معايير موضوعية أو عددية منضبطة في تحقيق الغاية من ممارسة حق الانتخاب ، وإنما إلى معايير غير فعالة في تحقيق الغاية من ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية ، بحيث نتج عن عن هذا الترسيم والتقسيم للدوائر والمناطق الانتخابية تفاوت عددي واضج في إجمالي الكتلة الانتخابية لكل منطقة انتخابية ، وفي عدد ناخبي بعض الدوائر عن الدوائر الأخرى ، إذ يصل عدد الناخبين في المنطقة الشمالية 91874 ناخب لانتخاب 9 أعضاء ، بمتوسط 10802 ناخب لكل نائب ، بينما يصل عدد الناخبين في المنطقة الجنوبية 16571 ناخب لانتخاب 6 أعضاء ، بمتوسط 2761 ناخب لكل نائب ، في حين أن عدد الكتلة الانتخابية في مملكة البحرين كاملة 295686 ناخب ، ويفترض أن يكون المتوسط نائب لكل 7392 ناخب .
كما أن التفاوت شمل الدوائر فيما بينها إذ يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى من المنطقة الشمالية 15449 ناخب لاختيار مرشح واحد ، في حين يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الخامسة من المنطقة الجنوبية 1175 ناخب لاختيار مرشح واحد ، وهذا التقسيم مخالف للنسبة المبينة أعلاه لعدد الناخبين لكل نائب ، إذ على أساسها فإن نصيب الدائرة الأولى من المنطقة الشمالية التي يقطنها المدعي هو اختيار نائبين وليس نائباً فقط ، في حين يكون نصيب الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة من المنطقة الجنوبية نائب واحد فقط وفق الحسابات المنضبطة ، وباعتماد عدد ناخبي الدائرة الخامسة من المنطقة الجنوبية أساساً لعدد المرشحين ، فإن نصيب الدائرة الأولى من المنطقة الشمالية التي يقطنها المدعي 13 نائباً ليتناسب صوت الناخب في الدائرة الخامسة من المنطقة الجنوبية مع صوت الناخب في الدائرة الأولى من المنطقة الشمالية .
بل أن عدم الانضباط في ترسيم الدوائر الانتخابية بموجب القرار موضوع الطعن قد تم حتى داخل المنطقة الانتخابية الواحدة ، فبينما يصل عدد كتلة الناخبين في الدائرة الأولى من المنطقة الشمالية 15449 ، فإن كتلة الناخبين لا يتجاوز عددها 3182 ناخب ، وكلا الكتلتين الانتخابيتين تنتخبان مرشحاً واحداً لكل كتلة .
ويراعى أن جميع الأرقام والإحصائيات المبينة أعلاه مأخوذة من الإحصائيات الرسمية للجهات المختصة .
وباستعراض أعداد الناخبين بصورة أكثرفإن عدم الانضباط سيبدوا واضحاً فيه تجاوز الترسيم المقرر بموجب القرار موضوع الدعوى الغاية من ممارسة الحقوق السياسية ، وذلك وفقاً للإرادة الـضمنية للمشرع في أن يعكس التقسيم التمثيل الحقيقي أو الأقرب للحقيقة لما عليه توجهات الناخبين ، الأمر الذي يجعل منه مخالفاً للمبادئ العامة للقانون .

2 ) العوار في ركن الغاية بمخالفة الهدف المخصص لتنظيم الدوائر الانتخابية :
لما كان من المقرر قضاء وفقهاً أن أحد أهم عيوب القرار الإداري هو العوار الذي يلحق بـركن الغاية ، والذي قد يأخذ صورة الانحراف في استعمال السلطة أو مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ، وقد جاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا بأنه ( لا يكفي لإقرار مشروعية القرار الإداري أن يهدف رجل الإدارة في إصداره له إلى تحقيق الصالح العام ؛ بل يتعين بالإضافة إلى ذلك وجوب أن يكون إصدار القرار من أجل تحقيق الهدف الذي عينه القانون ، عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد الإدارة بالغاية المخصصة التي رسمها القانون ، وجعلها أساساً لإصدار بعض القرارات ، فإذا خرج القرار عن الصالح العام ، أو تنكب هذه الغاية ، كان مشوباً بعيب الإنحراف في استعمال السلطة ) .
والمستقر قضاء وفقهاً أن عيب الانحراف عن القصد الذي قرره المشرع ليس عيباً عمدياً ينبغي إثبات القصد فيه ، وذلك كما هو الحال مع عيب الإنحراف بسلطة الإدارة التقديرية .
ويجري القضاء والفقه على أن الهدف المخصص قد يكون منصوصاً عليه صراحة ، وقد يستخلص من روح التشريع أو طبيعة الاختصاص .
وبإعمال ما تقدم على القرار موضوع الطعن ، فإن المشرع حين تبنى نظام تعدد الدوائر الانتخابية واستبعد نظام الدائرة الواحد ، إنما كان يستهدف من ذلك الاستيثاق من أن النواب المنتخبين بما يحملـونه من توجهات وأفكار ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية يمثلون إرادة الناخبين الحقيقية ، و وأن من انتخبوهم عن معرفة قريبة نظراً لتعدد الدوائر إنما كان انتخابهم نتيجة لانتمائهم السياسي أو تواصلهم من ذات النطاق الجغرافي للناخب ، كما يقصد من تقسيم الدوائر هو الاستيثاق من أن الانتخابات قد عكست حقيقة الثقل للتوجهات والأفكار والرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدى مجموع الناخبين ، ولم تأت نتجية معرفة سطحية أو ضبابية ناتجة عن عدم خبرة في الممارسة السياسية .
وانطلاقاً من هذا الهدف الذي يستخلص من روح التشريع وطبيعة اختصاص السلطة التنفيذية في تشكيلها للسلطة التشريعية ، فإن أي تقسيم للدوائر الانتخابية على نطاقات جغرافية متعددة لا بد أن يستهدف ضمان جعل نتائج الانتخابات ممثل حقيقي للناخبين من خلال التيسير على الناخب في ممارسة حقوقه السياسية ، وذلك لا يتأتى إلا من خلال إيجاد تقسيم منسجم من حيث النطاق الجغرافي ومتوازن من حيث الثقل العددي لكتل الناخبين في كل دائرة ، بحيث يسهل الانسجام الجغرافي على الناخب التعبير عن رأيه الانتخابي من خلال جعل اختياره منحصراً في مرشحين يمثلون توجهاته ويتواصلون مع نفس النطاق الجغرافي بحيث يمكن له الوقوف على مدى توافقهم مع رؤاه وأفكاره ، وقدرتهم على تمثيله في المجلس النيابي بشكل قريب ومباشر ، وبحيث يحفظ التوازن العددي بين الدوائر الناتجة عن التقسيم على قدرة الانتخابات على عكس الثقل الحقيقي لكل توجه لدى مجموع الناخبين .
وبمطالعة النتائج التي أفرزها القرار موضوع الدعوى في التقسيم من حيث التوازن في ثقل أعداد الناخبين في كل دائرة ، فإنا نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة بشأنها إلى ما ورد في البند 1 أعلاه بخصوص أعداد الناخبين ، ويظهر من خلال الأرقام حيدة التقسيم عن الهدف الذي عناه المشرع من تقسيم البلاد لعدة دوائر .
يضاف إلى ذلك أن النطاقات الجغرافية التي تضمنها القرار موضوع الدعوى أفرزت نتائج معاكسة لما قصده المشرع ، سيما بالنظر لطبيعة دور السلطة التنفيذية .
ولا يكفي أن يقال بأن القرار موضوع الدعوى قد جاء محققاً للمصلحة العامة ، ذلك إنما يفترض في القرار أن يحقق الهدف الذي عناه المشرع من خلال تبني نظام تعدد الدوائر الانتخابية بدلاً من الدائرة الانتخابية الواحدة ، وبالنظر لطبيعة السلطة الممنوحة للسلطة التنفيذية في ذلك ، الأمر الذي يعد عيباً يعتور القرار موضوع الدعوى .
ثالثاً : في توافر الصفة والمصلحة :
لما كان المستقر في كل من الفقه المصري والفرنسي توافر الصفة والمصلحة للناخب في طعنه على القرارات المتصلة بالعملية الانتخابية، وأعداد الناخبين تحديداً.
وحيث أن المدعي ناخب بالدائرة الأولى من المنطقة الشمالية ، وقد تأثرت ممارسته لحقوقه السياسية تأثراً سلبياً وأضير من تقسيم الدوائر وفقاً للقرار موضوع الطعن ، ولا يرد على ذلك أن مصلحة المدعي أمر مستقبلي ، ذلك أن المصلحة منعقدة بارتباطها في رفع الحيف الذي لحق ممارسته لحقوقه السياسية في الوقت الحالي ليكون مركزه القانوني سليماً وفقاً للقانون بعيداً عن الحيف الذي يسببه القرار الطعين ، وذلك في أي وقت ، ذلك أن ممارسته لحقوقه السياسية قد يتم في أي وقت ، وهو أمر محقق الوقوع .
وإذ لم ينص القانون على ميعاد لسقوط دعوى الإلغاء .
لكل ما تقدم :
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بما يلي :
- أصلياً : الحكم بإلغاء المرسوم رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب كاملاً ، لارتباط أحكامه ارتباطاً غير قابل للتجزئة .
- احتياطياً : الحكم بإلغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب .
وفي جميع الأحوال إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ودمتم سنداً للحق والعدالة ،،،

عبد الله الشملاوي
وكيل المدعي

 

 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس الوزراء ! : 6 دنانير للساعة الواحدة في تدريب السياقة نبراس الكرامة :: المنتدى التعليمي :: 0 09-08-2008 07:15 AM
مجلس الوزراء يحث على محاربة المنتديات الإلكترونية الطائفيه !! عاشق الدرازي :: المنتدى الإجتماعي والسياسي و الاخباري :: 0 04-14-2008 08:30 AM
دعوى مطر ضد رئيس مجلس الوزراء (الدوائر الانتخابية مميز البحرين :: المنتدى الإجتماعي والسياسي و الاخباري :: 0 02-14-2008 03:46 PM
الوفاق ( بين مجلس الوزراء والديوان الملكي ) ضايعة بوهيثم :: المنتدى الإجتماعي والسياسي و الاخباري :: 1 05-22-2007 04:10 PM
ازمة الدوائر الانتخابية في الكويت بوهيثم :: المنتدى الإجتماعي والسياسي و الاخباري :: 0 05-17-2006 09:18 AM


تشير دقات الساعة الآن حسب التوقيت المحلي لمملكة البحرين الى 11:49 PM .


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لدى شبكة ومنتديات الهملة الثقافية الشاملة