أنت غير مسجل في منتديات الهمله الشاملة . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
 
 
 
 

بيمه الدولية لخدمات التأمين ??? الهدار ديزاين لخدمات التصميم المتكاملة ??? لحجز هذة المساحة الرجاء مراسلة الادارة

         :: احكام الصوم من فتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله (آخر رد :نبراس الكرامة)       :: بيان من قناة أهل البيت عليهم السلام‎ ومعه التردد الجديد (آخر رد :جلوكوز)       :: انطلاق قناة (( المهدي )) الفضائية مع بداية شهر رمضان المبارك (آخر رد :جلوكوز)       :: رجل مع أبنه من آكلة لحوم البشر (آخر رد :جلوكوز)       :: حواء وموضة الخواتم (آخر رد :جلوكوز)       :: سبيل والرحاب يتأهلان لنهائي صغار التأمين الإيرانية والهملة الكروية (آخر رد :بوهيثم)       :: مناجاة قلم (آخر رد :عازفة الأوتار الحزينه)       :: مانشستر وزينيت يتصارعان على لقب السوبر الأوروبي اليوم (آخر رد :سموكي)       :: التمر بالحليب يقي من آلام الرأس (آخر رد :جلوكوز)       :: علماء سويسريون ابتكار جديد لمرضى السكري(جل الأنسولين) (آخر رد :جلوكوز)      
 
 

العودة   منتديات الهملة الشاملة > المنتديات الرئيسية > :: المنتدى الإسلامي ::
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

:: المنتدى الإسلامي :: كل ما يتعلق بديننا الإسلامي الحنيف والمواضيع التى تهتم بالشريعه الاسلامية

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 06-29-2008, 11:59 PM #1 (permalink)
مكتب الشيخ النشابه
مشرف المنتدى الإسلامي






مكتب الشيخ النشابه غير متواجد حالياً

من يريد ان يقدم على زواج المتعه يأتي الى هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
نظر الى تزايد الكلام في هذا الجانب احببت ان اضع لكم بعض ماورد فيها عن اهل بيت العصمه صلوات الله عليهم اجمعين
وستكون هي الحلقه الاولى واماالحلقه الثانيه ستكون ارشاديه من حيث القوانين الوضعيه
أحاديث في زواج المتعة
إياكم والكواشف والدواعي ..
عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة ؟، قال : نعم إذا كانت عارفة (إلى أن قال) وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف ؟، قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويُؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ ، قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ ، قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ ، قال : المطلقات على غير السنة.( الوسائل ج14 )
لا ميراث في المتعة ..
عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) في حديث في المتعة قال : وليس بينها ميراث(.( الوسائل ج14 )
عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . (الوسائل ج14)
عن عبد الله بن عمرو قال : سألته أبا عبدالله (ع) عن المتعة ؟ ، فقال : حلال لك من الله ورسوله، قلت : فما حدها ؟ ، قال : من حدودها أن لاترثها ولا ترثك. (الوسائل ج14 )
جواز الإشتراط في المتعة..
عن جعفر عن أبيه (ع) أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول: من شرط لإمرأته شرطاً فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (الوسائل ج14 )
اشترطت عليه أن لا يدخل بها ..
عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : رجل جاء إلى إمرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر وإلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس لها إلا ما اشترط . ( الوسائل ج14 )
التمتع بإمرأة أكثر من مرة ..
عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتمتع من المرأة المرات؟ ، قال : لا باس يتمتع منها ما شاء. (الوسائل ج14 )
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل تزوج إمراة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ ، قال : ما أحب. (الوسائل ج14 )
علم أنها ستُنكر عليكم ..
قيل لأبي عبدالله (ع): لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ ، قال (ع): إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستُنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود إحتياطاً لكم ولولا ذلك لأتى عليكم وقلما تجتمع أربعة أربعة على شهادة بأمر واحد. (الوسائل ج14 )
يتمتع وله إمرأة ومقيماً..
عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : وله أن يتمتع إن شاء وله إمرأة وإن كان مقيماً معها في مصره . (الوسائل ج14)
فإن إجابته للفجور فلا يفعل ..
عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ ، قال : يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل . (الوسائل ج14)
له أن يتزوجها وإن بانت منه ثلاثاً..
عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ ، قال (ع) : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجر ة وهي بمنزلة الإماء. (الوسائل ج14)
المرأة مصدقة على نفسها..
عن ميسر قال : قلت لأبي عبدالله (ع) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ ، قال (ع) : نعم هي المصدقة على نفسه. (الوسائل ج14)
إثم ذلك عليها ..
عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدتها ؟، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها. (الوسائل ج14)
لِمَ فتشت ؟ ...
عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت إني تزوجت إمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت ذلك فوجدت لها زوجاً، قال (ع): ولم فتشت؟. (الوسائل ج14)
فيقع في قلبه أن لها زوجاً..
عن محمد بن عبدالله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. (الوسائل ج14)
لم سألها ؟ ..
عن مهران عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال : قيل له : إن فلاناً تزوج إمرأة متعة فقيل له إن لها زوجاً فسألها ؟ ، فقال (ع): ولم سألها؟. (الوسائل ج14)
كراهية العيب على أهلها ..
عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها. (الوسائل ج14)
لا بأس ما لم يفتضها ..
عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) : في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ ، قال : لا بأس ما لم يفتضها (الوسائل ج14)
إلا بإذن أبيها ..
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (ع) قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. (الوسائل ج14)
العذراء التي لها أب ..
عن أبي مريم عن أبي عبدالله (ع) قال : العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها. (الوسائل ج14)
فليستترن ولستعففن ..
عن محمد بن عذفر عمن ذكره عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟، قال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن(2).
لا يكون تزويج متعة ببكر ..
عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) : إن إمرأة كانت معي في الدار ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟، فكتب (ع): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر إستُر على نفسك وإكتم رحمك الله. (الوسائل ج14)
أمرها شديد ..
عن عبدالملك ابن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الابكار . (الوسائل ج14)
المرأة اللخناء الفاجرة
عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر؟ ، فقال : إذا كانت مشهورة بالزنى فلا ينكحها ولا يتمتع بها. (المستدرك ج14 )
إدع المرأة قبل المتعة
عن فقه الرضا (ع) وروي : لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فإن أجابت فلا تمتع بها . (المستدرك ج14 )
في المرأة الحسناء تُرى في الطريق
عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (ع) في المرأة الحسناء تُرى في الطريق ولا يُعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة؟ ، فقال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها. (المستدرك ج14 )
التمتع باليهودية والنصرانية والمجوسية
عن اسماعيل بن سعيد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ ، قال : لا أرى بذلك بأساً ، قلت : فالمجوسية ؟ ، قال أما المجوسية فلا. (الوسائل ج14)
عن محمد بن سنان عن الرضا (ع) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية؟ ، فقال : لا بأس به يعني المتعة. (الوسائل ج14)
لا تكون المتعة إلا بأمرين
عن زرارة .. عن أبي عبدالله (ع) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجرٍ مسمى. (الوسائل ج14)
أستحي ذكر شرط الأيام
عن أبان بن تغلب (في حديثه عن صيغة المتعة أنه قال) لأبي عبدالله (ع) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو اضر عليك ، قلت : وكيف ؟ ، قال : لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة .(الوسائل ج14 ، لأنه عدم ذكر المدة ينقلب الزواج دائماً على قول بعض الفقهاء، فترث وتطلق .)
نالت أشد عليك
عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (ع) :أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ ، قال : أياماً معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك. (الوسائل ج14)

ساعة أو ساعتين
عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل مع المرأة ساعة أو ساعتين ؟ ، فقال : الساعة والساعتن لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين (خ ل : العود والعودين العدد والعددين) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .( الوسائل ج14، علق صاحب الوسائل قائلاً: أقول لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعين المرات وأنه كنى عنها بالساعات فأذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعين اليوم واليومين فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم (الوسائل).
إذا فرغ فليحول وجهه
عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عردٍ واحدٍ؟ ، فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. (الوسائل ج14 )
إحبس ما قدرت عليه
في رسالة المتعة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : أتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهر كاملاً وأتخوف أن تخلفني ؟ ، قال : إحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منه بقدر ما تخلفك. (الوسائل ج14 )
تأتيه فتغدر به
عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) : يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ ، قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها. (الوسائل ج14 )
لا يعطيها شيئاً لأنها عصيت الله
عن علي بن أحمد بن أشم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة بمهرٍ إلى أجلٍ معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ ، فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنها عصت الله عز وجل. (المستدرك ج14)
هل له أن يرجع فيما وهب
عن علي بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بأمرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ ، فوقع (ع) : لا يرجع . (المستدرك ج14)
ثلاث لا أتقي فيهن أحداً
عن جعفر الصادق (ع) : أنه كان يقول : ثلاث لا أتقي فيهن أحداً : متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين . (أصل الشيعة وأصولها )
إذا جعلته في حل فقد قبضته
عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حلٍ يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ ، قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. (الوسائل ج14)
يتزوج المرأة متعة بغير بينة
عن عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ ، قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس . (الوسائل ج14)
هو ولده
عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت إن حبلت ؟، فقال : هو ولده.
يجحد وكيف يجحد ؟
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا (ع) : وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ؟ ، وقال : يجحد وكيف يجحد إعظاماً لذلك ؟ ، قال الرجل : فإن أتهمها ، قال : لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة. (الوسائل ج14)
المتمتع له أن يعزل عن المتعة
المفضل بن عمر أنه قال للصادق (ع) : وروينا عنكم أنكم قلتم إن الفرق بين الزوجة والمتمتع أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة (إلى أن قال ) وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها. ( المستدرك ج14)
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن العزل ؟ ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .( الوسائل ج14)
تحل الفروج بثلاث
عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين. ( الوسائل ج14)
له شهره إن كان سماه
عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبدالله (ع) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهراً ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقها بعد سنين ؟ ، فقال : له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها. ( الوسائل ج14، علق صاحب الوسائل عليه بقوله : الظاهر أن مراده (ع) إن كان سمى الشهر وعينه لزم، و إلا كان متصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة (وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين).
التمتع بالهاشمية (السيدة)
عن منصور الصقيل عن أبي عبدالله (ع) قال : تمتع بالهاشمية. ( الوسائل ج14) عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش (ربما إشارة إلى أنه سيد وابنة عمه كذلك لأنهما قرشيان . ) قال : بعثت إلى ابنة عم لي : قد عرفت كثرة من يخطبني (إلى أن قالت) فتزوجني متعة ، فدخلت على أبي جعفر (ع) فأخبرته ، فقال : إفعل صلى الله عليكما من زوج. (الوسائل ج14)
بانت بغير طلاق
عن عمر بن أذينه عن أبي عبدالله (ع) في حديث المتعة قال : فإذا إنقضى الأجل بانت منه بغير طلاق . (تفسير نور الثقلين)
أيحل أن يتزوج ابنتها؟
عن أحمد بن أبي نصير قال : سألت أبا الحسن (ع) : عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج إبنتها ؟ ، قال : لا .( تفسير نور الثقلين
إنما هي مستأجرة
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة : ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . (الوسائل ج14)
لا جمع بين الأختين
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ ، قال لا. (الوسائل ج14)
نسألكم الدعاء







التوقيع :
 

  رد مع اقتباس
رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تشلسي يقدم 35 مليون لروبينهو hamood_a4 :: منتدى الرياضة المحلية والعالمية :: 0 05-20-2008 04:38 PM
نادي أتالانتا يقيل مدربه ماندورليني جالب المشاركات الارشيف الرياضي 0 04-20-2008 05:10 AM
حفل زواج مرعب !! الأفق البعيد :: منتدى الصور والخلفيات :: 7 07-17-2007 01:12 AM
زواج الحكماء !!! الموصوف :: منتدى النثر والابداع القصصي الادبي :: 6 07-12-2007 06:52 PM
إلى كل فتاة لم يأتي نصيبها بعد .,,,. أنوار العدالة :: منتدى المرأة والطفل و شؤون الاسرة :: 0 05-15-2007 01:12 AM

 
 
تشير دقات الساعة الآن حسب التوقيت المحلى لمملكة البحرين إلى >> 09:54 AM
المعلومات الواردة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها
الإدارة لاتتحمل أدنى مسؤلية عما يكتبه الاعضاء او عن أي علاقات قد تنشأ من خلال الموقع
Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2007
جميع الحقوق محفوظة لدى شبكة ومنتديات الهملة الثقافية الشاملة
الاتصال بنا - شبكة الهملة الشاملة - الأرشيف - الأعلى